الرئيسيةالأحكامتسبيب الأحكام :الطعنرقم ۱۹ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۳/۰٤/۱۳المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۱۱۸الموجزحكم . رده على حجج الخصوم . عدم لزومه مع كفاية الأسباب .القاعدةمحكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على جميع ما يقدمه الخصوم من الحجج ، ما دام حكمها مبنياً على أسباب واضح منها كيف كونت إعتقادها فيما قضت به .