دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " اثبات " بوجه عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . سلاح .
الموجز
النعى على الحكم بالقصور لعدم بيانه مكان العثور على السلاح . غير مجد . مادام الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعه الدعوى ومؤدى ادله الثبوت قد خلا مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث .
القاعدة
لما كان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى ادلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث فإن النعى على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح يكون قد ورد على غير محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفي. (113) الطعن رقم 13927 لسنة 63 القضائية (1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". النعي على الحكم. عدم اتفاق ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات وما قرره المبلغ. غير مجد. ما دام لم…

