شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أموال " الأموال العامة : ماهيتها " . ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " . أموال " أموال الدولة الخاصة " .

الطعن
رقم ۳۰۷٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٦/۱۷⁩

الموجز

تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها . قرارى رئيس الجمهورية رقمى 435 لسنة 79 ، 201 لسنة 1982 . اعتبار منطقة قصر المنتزه من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة . النص في العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة على الترخيص للشركة الطاعنة بإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة والتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهاية مدة العقد . مؤداه . ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه . أثره . الترخيص بإدارتها واستغلالها لا يعتبر تنازلاً من الدولة عن ملكيتها . مؤداه . خضوعها للإعفاء من الضريبة العقارية .

القاعدة

إذ كان الثابت من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 435 لسنة 79 ، 201 لسنة 1982 أنه قد تم تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة اعتباراً من 9 من نوفمبر سنة 1979 لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها وكان الثابت من لائحة منطقة قصر المنتزه الصادرة عن وزارة السياحة أنها من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة وكان الثابت كذلك من العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1982 أن الأخيرة قد رخصت للشركة الطاعنة إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة المذكورة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة وتلتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهاية مدة العقد بما مؤداه ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه وأن الترخيص بإدارتها واستغلالها للشركة الطاعنة لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن ملكيتها ومن ثم فإنها تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها من القانون رقم 56 لسنة 1954 السالف البيان .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و أحمــــــــــــد كمـــــــــــال حمدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد فتحى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 30 من شعبان…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا