أموال " الأموال العامة : ماهيتها " . ضرائب " الضرائب العقارية : الإعفاء منها " . أموال " أموال الدولة الخاصة " .
الموجز
تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها . قرارى رئيس الجمهورية رقمى 435 لسنة 79 ، 201 لسنة 1982 . اعتبار منطقة قصر المنتزه من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة . النص في العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة على الترخيص للشركة الطاعنة بإدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة والتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهاية مدة العقد . مؤداه . ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه . أثره . الترخيص بإدارتها واستغلالها لا يعتبر تنازلاً من الدولة عن ملكيتها . مؤداه . خضوعها للإعفاء من الضريبة العقارية .
القاعدة
إذ كان الثابت من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 435 لسنة 79 ، 201 لسنة 1982 أنه قد تم تسليم منطقة قصر المنتزه ومرافقها لوزارة السياحة اعتباراً من 9 من نوفمبر سنة 1979 لاستغلالها سواء بنفسها أو عن طريق إحدى الشركات التى تساهم فيها أو توافق على إنشائها وكان الثابت من لائحة منطقة قصر المنتزه الصادرة عن وزارة السياحة أنها من المرافق العامة التى لا يحق الانتفاع بمنشآتها أو شغل أى مكان بها إلا بترخيص من وزارة السياحة وكان الثابت كذلك من العقد المبرم ما بين الشركة الطاعنة ووزارة السياحة المؤرخ أول ديسمبر سنة 1982 أن الأخيرة قد رخصت للشركة الطاعنة إدارة المرافق والمنشآت الموجودة بمنطقة القصر لحساب الوزارة المذكورة وأن جميع حدائق المنطقة وموجوداتها من الأملاك العامة للدولة وتلتزم الشركة الطاعنة بإجراء أعمال الصيانة على المبانى والمنشآت التى تسلمتها لحين إعادة تسليمها للوزارة في نهاية مدة العقد بما مؤداه ملكية الدولة للمبانى والمنشآت الكائنة بمنطقة قصر المنتزه وأن الترخيص بإدارتها واستغلالها للشركة الطاعنة لا يعتبر تنازلاً أو تخلياً من الدولة عن ملكيتها ومن ثم فإنها تخضع للإعفاء من الضريبة العقارية المنصوص عليها في المادة 21 المشار إليها من القانون رقم 56 لسنة 1954 السالف البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و أحمــــــــــــد كمـــــــــــال حمدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد فتحى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 30 من شعبان…

