حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة " . دستور " من المبادئ الدستورية : سريان أحكام القوانين من تاريخ نفاذها " " عدم الدستوريه : أثر الحكم بعدم الدستورية " .ضرائب " ضريبة الدمغة : الإعفاء من الضريبة " . قانون " دستورية القوانين : أثر الحكم بعدم دستوريه قانون أو لائحة " .
الطعن
رقم ٤۳۲٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.