التقادم في المسائل المدنية .
الموجز
ليس من النظام العام .ضم مده السلف . يجب ابداؤه أمام محكمة الموضوع . التمسك به لاول مره امام محكمة النقض .سبب جديد .لا يقبل .
القاعدة
إن التقادم في المسائل المدنية ليس من النظام العام ، فعلى مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ، و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و لم يطرأ عليها إنقطاع أو إقرار إلخ ، أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز .

