الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبطلان " بطلان التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . خبره " تقرير الخبير " . عقد " فسخ العقد " " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود " .الطعنرقم ۱۰۰۸ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول