الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة العدوى" .الطعنرقم ۱۷۱٤۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰٤/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول