شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".

الطعن
رقم ۲٤۸۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۱/۰٤⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بالمخالفة للثابت بتقرير الخبير الذى أقام قضاءه استنادا إليه . خطأ .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير الذى انتهى إلى أنه – وبلا خلاف بين الخصوم - أن قيمة الأعمال التى قامت بها الشركة المطعون ضدها أولاً حتى تاريخ 8/6/2002 مبلغ 186575,18 جنيه ، وأن قيمة المبالغ المنصرفة لتلك الشركة هى 143415,69 جنيه ، وذلك بعد خصم نسبة 5% قيمة تأمين أعمال وضرائب وخلص إلى أنه لا توجد مستحقات للشركة المذكورة عن الأعمال التى تم تنفيذها وأنه بالنسبة لنسبة 5% سالفة البيان للشركة الحق في استردادها في حالة إكمال الأعمال موضوع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وعند تحصيله لما انتهى إليه الخبير أورد – وعلى خلاف ما أثبته الخبير – أن المبلغ النهائى المستحق للشركة المطعون ضدها أولاً – بعد خصم نسبة ال 5% السالف بيانها – هو مبلغ 143415 جنيهاً ثم قضى لها – في حدود طلباتها – بمبلغ 126724 جنيهاً على سند ما استخلصه من هذا التقرير ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "
وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم
مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال و أحمـــــــد كمـــــــال حمــــــــدى
" نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد صباح أحمد .
وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 22 من المحرم سنة 1437 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2481 لسنة 84 ق .
والمرفوع مـن :
شركة ميجا ميد للخدمات الطبية .
وموطنها القانونى 201 شارع طريق المطار ، مصر الجديدة ، محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عن الطاعن بالجلسة
ضــــــــد
1 - السيد / محمد قطب فرحات . 2 - السيد / يحيى على يحيى الجابى .
بصفتيهما مديرى شركة مكة والمدينة للمقاولات .
ويعلنان فى 3 شارع محمد المرجوشى ، مدينة نصر ، محافظة القاهرة .
3 - السيد / وزير الصحة بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة ، مجمع التحرير ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة .
حضر عن المطعون ضده الثالث المستشار بهيئة قضايا الدولة / صلاح كمال الدين .
4- السيد / الممثل القانونى لشركة الدراسات المتكاملة بصفته .
ويعلن بمقر الشركة 31 شارع الفواكه - المهندسين - العجوزة - محافظة الجيزة .
الوقائع
فـــــــــــــــى يـــــــــــــــــــوم 5/2/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة
الصادر بتاريخ 24/12/2013 فى الاستئناف رقم 1808 لسنة 10 ق . وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها . وفى 6/3/2014 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن ، وفى 11/3/2014 أعلن المطعون ضده الرابع . ثم أودعت النيابـة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه . وبجلسة 21/10/2015 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 4/11/2015 لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن المطعون ضده الثالث والنيابة كل على ما جاء بمذكرته . والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد كمال حمدى " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة التى يمثلها المطعون ضدهما الأول والثانى أقامت على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 464 لسنة 2004 تجارى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 126734 جنيها وبرد إيصال الأمانة الموقع من المطعون ضده الأول بتاريخ 14/1/2003 وبإلزامها بأداء مبلغ 30000 جنيه كتعويض عما لحقها من أضرار ، وقالت بياناً لذلك إنه فى غضون شهر يناير عام 2002 وبموجب عقد مقاولة من الباطن أسندت لها الطاعنة القيام بأعمال مقاولات بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى السلام التابع لوزارة الصحة فى مقابل مبلغ إجمالى قدره 278500 جنيهاً وسددت لها مبلغ 41775 جنيهاً كمقدم لبدء الأعمال مقابل إيصال الأمانة سالف البيان ، وإذ قامت بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بيد أن الطاعنة لم تسدد لها باقى مستحقاتها وترد لها إيصال الأمانة ومن ثم أقامت الدعوى التى رفضتها المحكمة بحكم استأنفته الشركة المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1808 لسنة 10 ق استئناف القاهرة " مأمورية شمال " ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/12/2013 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهما الأول والثانى مبلغ 126724 جنيهاً وفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال ذلك أنه عول فى قضائه بإلزامها بالمبلغ المقضى به على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى فى حين أن هذا التقرير انتهى فى نتيجته إلى أن الشركة التى يمثلها المطعون ضدهما الأولين ليست لها أى مستحقات لديها فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى أو مستندة إلى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى تقرير الخبير الذى انتهى إلى أنه - وبلا خلاف بين الخصوم - أن قيمة الأعمال التى قامت بها الشركة المطعون ضدها أولاً حتى تاريخ 8/6/2002 مبلغ 186575,18 جنيه ، وأن قيمة المبالغ المنصرفة لتلك الشركة هى 143415,69 جنيه ، وذلك بعد خصم نسبة 5% قيمة تأمين أعمال وضرائب وخلص إلى أنه لا توجد مستحقات للشركة المذكورة عن الأعمال التى تم تنفيذها وأنه بالنسبة لنسبة 5% سالفة البيان للشركة الحق فى استردادها فى حالة إكمال الأعمال موضوع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وعند تحصيله لما انتهى إليه الخبير أورد - وعلى خلاف ما أثبته الخبير - أن المبلغ النهائى المستحق للشركة المطعون ضدها أولاً - بعد خصم نسبة ال 5% السالف بيانها - هو مبلغ 143415 جنيهاً ثم قضى لها - فى حدود طلباتها - بمبلغ 126724 جنيهاً على سند ما استخلصه من هذا التقرير ، فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن ويستتبع ذلك نقض قضائه فى الفوائد عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف .
لذلـــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الشركة المطعون ضدها أولاً المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1808 لسنة 10 ق استئناف القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الشركة المستأنفة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـن الســر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا