اختصاص " الاختصاص النوعى " . تنفيذ " منازعات التنفيذ " " قاضى التنفيذ : اختصاصه " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون " . دعوى " الطلبات فيها " . نقض . نظام عام .
الموجز
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب براءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المصلحة المطعون ضدها استناداً إلى أنها غير مدينة للمطعون ضدها . اعتبارها منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بالتنفيذ . اختصاص قاضى التنفيذ بنظرها دون غيره . خروجها عن اختصاص المحكمة الابتدائية . قضاء قاضى التنفيذ بالطلبات . انعقاد الاختصاص بنظر الاستئناف لمحكمة الاستئناف إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه . م277 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 557 لسنة 1986 كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع من المطعون ضدها استناداً إلى أنها غير مدينه بهذا المبلغ للمطعون ضدها ، فإن الدعوى بهذه المثابة لا تعدو أن تكون دعوى بطلب رفع الحجز وهى بذلك تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ فيختص قاضى التنفيذ بنظرها دون غيره ، وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى ، وإذ أجاب قاضى التنفيذ الطاعنة إلى طلبها ببراءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وبعدم الاعتداد بالحجز الإدارى الموقع على أموالها يوم 25/9/1986 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بالاستئناف رقم 363 لسنة 21 ق ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة وفقاً لنص المادة 277 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1980 – والمعمول به اعتباراً من 25/4/1980 – الذى جعل الاختصاص إلى محكمة الاستئناف العالى إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه – المنطبق على واقعة الدعوى – والتى كان يتعين عليها أن تفصل في الطلب الموضوعى ببراءة ذمة الشركة الطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الجابرى ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 7 من جمادى الأولى سنة 1428 ه الموافق 24 من مايو سنة 2007 م…

