حكر .
الموجز
حكر . تقدير قيمته بناء على اعتبارات موضوعية . لا سلطان لمحكمة النقض عليه .
القاعدة
إذا طعن على حكم صادر في حكر بمقولة أنه أخطأ في تطبيق القانون ، إذ أخذ في تقدير قيمة الحكر بقاعدة يتمسك بها أحد الخصمين دون قاعدة يتمسك بها الآخر ، و تبين أن هذا الحكم إنما بنى على أساس حكم نهائى صادر في هذا الحكر عن سنة سابقة على المدة المطالب فيها بقيمة الحكر ، مؤسس على إقرار من الناظر بقبوله تقدير اللجنة المختصة "بوزارة الأوقاف" ، تعين رفض هذا الطعن ، إذ الحكم بهذه المثابة يكون قد بنى على إعتبارات موضوعية مستخلصة من أوراق الدعوى و ظروف النزاع مما لا سلطان عليه لمحكمة النقض .

