حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " .
الموجز
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما يكون لها من دلالة . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور .

