نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل " .
الموجز
النعى غير الكاشف عن المقصود منه وعدم إفصاح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم . نعى مجهل غير مقبول .
القاعدة
المقرر أنه إذا كان النعى قد ورد غير كاشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة ولم يفصح الطاعن عن أثره في قضاء الحكم فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عطية النادى الدكتور / حسن البدراوى " نواب رئيس المحكمة " وعبد الحميد مصطفى بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إلياس . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 1 من ربيع الآخر سنة 1426 ه الموافق 9 من…

