حكم. تسبيبه .
الموجز
حكم. تسبيبه . الرد المبهم المنبئ بعدم درس الأوراق المقدمة تأييداً لدفع تمسك به أحد الخصمين . اعتبار الحكم غير مسبب . ( المادة 103 مرافعات )
القاعدة
إذا كان الحكم بعد أن إستعرض الأدلة و القرائن التى تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد أورد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فإنه لا يكون مسبباً التسبيب الذى يتطلبه القانون ، و يكون باطلاً متعيناً نقضه .

