اختصاص " ولاية القضاء العادى " . استيلاء . إصلاح زراعى . ملكية .
الموجز
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . نطاقه . كافة ما يعترض حق الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير . م13مكرر من 178 لسنة 1952 . خروج المنازعات التى تقوم بين الأفراد وبعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الانتفاع بها عن اختصاصها . انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادى .
القاعدة
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعى المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بنظر المنازعات المتعلقة بالتوزيع مقصور على المنازعات في القرارات الصادرة طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر بتوزيع الأراضى المستولى عليها سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعى والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعى والغير ممن لمن يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين أفراد وبعضهم بشأن ملكية الأطيان التى تم توزيعها أو الانتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص فيها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص . (2)
نص الحكم — معاينة
سم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / أيمن صابر . والسيد أمين السر / صلاح على سلطان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 جماد الآخر سنة 1428 ه الموافق 23 يونيه سنة 2007 م . أصدرت…

