الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه :
الموجز
قرار محكمة الاستئناف برفض هذا الدفع وإحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى . مدى ما تنظره هذه المحكمة .
القاعدة
إن قرار محكمة الإستئناف برفض الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه و بإحالة القضية على محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع ليس معناه رفض ما عساه يكون قدم فيها من دفوع أخرى لم يكن فصل فيها ، بل معناه نظر القضية من جديد من حيث الشكل و من حيث الموضوع . فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه .

