إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : الإخلال بحق الدفاع ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن لعقد الإيجار طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو فاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ، فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وشريف العشرى وحضور رئيس النيابة السيد / رفعت إبراهيم . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 23 من جمادى الأول سنة 1429 ه الموافق 28 من مايو سنة 2008…

