إعلان .
الموجز
إعلان . إعلان خصم في شخص النيابة . التحريات التى تسبق هذا الإجراء . تقدير كفايتها لتبريره . سلطة محكمة الموضوع في ذلك .
القاعدة
إن تقدير كفاية التحريات التى سبق إعلان خصم في شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها . فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به و أنه مقيم بجهة كذا ، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده ، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة و أعلنه في شخصها فهذا القدر من التحرى كاف لصحة هذا الإعلان .

