شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة " .

الطعن
رقم ۱۸ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰۲/۰۹⁩

الموجز

قفل الحساب الجارى وتصفيته . يكون بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها . أثره . وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل في مواجهة الآخر .

القاعدة

الحساب الجارى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وبانتهائها يقفل الحساب وتتم تصفيته ويترتب على قفل الحساب وقوع المقاصة العامة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة في جانبية ويستخلص من هذه المقاصة العامة رصيد وحيد هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين في مواجهة الآخر .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة التجارية

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى
ناصر مشالى نواب رئيس المحكمة
ووائل رفاعى
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد الشرقاوى
والسيد أمين السر / عاطف القطامى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 25 من صفر سنة 1431ه الموافق 9 من فبراير سنة 2010م.

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18 لسنة 70 قضائية .

المرفوع من :
شركة الشرق الأوسط للصناعات والمقاولات العمومية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها
ومركزها الرئيسى برقم 19 ميدان بقطر ، شارع جسر السويس ، قسم النزهة ، محافظة القاهرة
لم يحضر عنه أحد
ضد
1 المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار ( بنك الاستثمار العربى ) ويمثله رئيس مجلس إدارته
يعلن بمقره الرئيسى 8 شارع عبد الخالق ثروت ، قسم قصر النيل ، محافظة القاهرة


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(2)

2 شركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضى وتنمية الصناعات الزراعية والحيوانية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ( ش . م . م )
يعلن بمركزها الرئيسى شارع جسر السويس ، ميدان بقطر ، قسم النزهة ، محافظة القاهرة
لم يحضر عنهما أحد
الوقائع
بتاريخ 6 / 1 / 2000 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10 / 11/ 1999 فى الاستئناف رقم 1617 لسنة 112ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الشركة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة شارحة للطعن.
وفى 23/1/2000 ، 7/2/200 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ، وفى 7/2/2000 أودع المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن
أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
وفى 24/ 6/ 2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة 24/ 11/ 2009 لنظره وفيها سمعت الطعن على ما هو مبين بمحضر الجلسة . صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد الحسينى " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(3)

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المصرف المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجارى كلى شمال القاهرة على الشركة الطاعنة ابتغاء الحكم بإلزامها بان تؤدى له مبلغ 855120.751 جنيه حتى 30/11/1990 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف حتى تمام السداد ، وذلك على سند من القول بإنه قد منح الطاعنة تسهيلات ائتمانية بموجب عقد فتح اعتماد بحساب جارى بمبلغ 700 ألف جنيه بتاريخ 18/2/1987 وقد حل اجل هذه التسهيلات فى 17/2/1988 وإذ لم تقم الطاعنة بسداد هذه المديونية والتى بلغت جملتها 855120.751 جنيه فى 30/11/1988 فقد أقام الدعوى . ادعت الطاعنة فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده الأول بتقديم كشوف حساب عقد فتح الاعتماد المؤرخ 18/2/1987 لبيان مدى أحقية الأخير فى المطالبة بالمبالغ الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد إيداع تقريره دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لسبق الاتفاق على التنفيذ .
كما تقدم المصرف المطعون ضده الأول إلى السيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب على عريضة لاستصدار أمر بالإذن ببيع أسهم عددها 300 ألف سهم مملوكة للطاعنة من أسهم الشركة المطعون ضده الثانية والمؤشر برهنها فى سجلات الشركة مصدرة الأسهم وذلك وفاءً للمبلغ المستحق له والذى يمثل قيمة المديونية الثابتة على الطاعنة ، بتاريخ 12/8/1991 صدر قرار رئيس المحكمة برفض إصدار الأمر ، فتظلم المطعون ضده الأول من هذا القرار بالدعوى رقم 784 لسنة 1991 تجارى كلى شمال القاهرة ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتها وأبدت طلباً عارضاً بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى الأخيرة وبعد إيداع تقريره ضمت الدعوى الأخيرة للأولى للارتباط ، وبتاريخ 10 أبريل سنة 1995 حكمت المحكمة فى موضوع


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(4)

الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجارى كلى شمال والدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 1682229 جنيه حتى 31/7/1994 وما يستجد من فوائد ومصروفات وملحقاته حتى تمام السداد ، وفى موضوع الدعوى رقم 784 لسنة 1991 وطلب الإدخال وفى مواجهة المطعون ضدها الثانية بإلغاء أمر الرفض رقم 44 لسنة 1991 كلى أوامر وقتية شمال القاهرة والقضاء بالتصريح للمطعون ضده الأول ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة له رهناً حيازياً والبالغ عددها 300 ألف سهم من أسهم المطعون ضدها الثانية وذلك بالمزاد العلنى مع تحديد يوم للبيع والأيام التالية إذا لزم الأمر بواسطة الخبير المثمن صاحب الدور والتصريح للمطعون ضده الأول باستيفاء دينه البالغ قدره 1682229 جنيه حتى 31/7/1994 بخلاف ما يستجد من فوائد ومصاريف وملحقاته حتى السداد من حصيلة البيع وإيداع الباقى خزانة المحكمة . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1617 لسنة 112 ق القاهرة ، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها وأعيدت لها المأمورية لبيان أصل المبلغ فى نهاية مدة عقد القرض فى 17/2/1989 ثم احتساب الفوائد الاتفاقية والعمولات وبعد إيداع التقرير التكميلى وبتاريخ 10 نوفمبر سنة 1999 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فى موضوع الدعوى رقم 156 لسنة 1991 كلى شمال القاهرة بالزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية العادية وليست المركبة بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 وحتى السداد مع تعديل المبلغ الخاص فى الدعوى رقم 784 لسنة 1991 كلى شمال القاهرة إلى مبلغ 680480 جنيه وفوائده الاتفاقية بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 العادية دون المركبة وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(5)

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم حدد سعر الفائدة المستحقة للمصرف المطعون ضده الأول وفقاً لعقد فتح الاعتماد بنسبة 15% ، ورغم تمسكها بخفض هذه النسبة إلى 13% تقيداً بقرار البنك المركزى رقم 271 لسنة 1982 المعمول به وقت إبرام ذلك العقد إلا انه التفت عند دفاعها هذا ودون تحققه من سعر الفائدة المحدد بقرارات البنك المركزى فى تاريخ التعاقد 18/2/1987 ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع أجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى المنطبقة على الواقع فى الدعوى قبل تعديلها بالقانونين رقمى 37 لسنة 1992 و 97 لسنة 1996 لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقاً لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى اى تشريع أخر ، وذلك وفقاً لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التى تقررها الدولة فى مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة ، وتسرى هذه الأسعار على العقود والعمليات التى تبرم أو تجدد فى ظل سريان أحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 السابق الإشارة إليه ، وكذا العقود السابقة فى حالة سماحها بذلك ، إلا ان مناط الالتزام بسعر الفائدة فى نطاق السعر الذى حدده البنك المركزى هو اتفاق البنك وعميله على هذا السعر وانه فى حالة عدم وجود هذا الاتفاق يتعين تطبيق السعر القانونى للفائدة . لما كان ذلك ، وكان عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ 18/2/1987 موضوع التداعى قد نص فى مادته الأولى على استحقاق المصرف المطعون ضده الأول لفائدة اتفاقية بسعر 15% سنوياً ، وكان الثابت


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(6)

بالأوراق أن الكتاب الدورى رقم 270 الصادر من البنك المركزى المصرى فى 27/6/1982 للعمل بقرار محافظ البنك رقم 45 لسنة 1982 بشأن أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلفيات أو الخصم بالجنيه المصرى اعتباراً من أول يوليو 1982 والذى ابرم عقد فتح الاعتماد فى ظله قد نص فى مادته الرابعة على تحديد سعر الفائدة على القروض والسلفيات لقطاع الخدمات ب 13% سنوياً حد أدنى و 15% سنوياً حداً أقصى ، فإن سعر الفائدة الاتفاقية المنصوص عليه فى ذلك العقد يكون فى نطاق الحد الأقصى المقرر من البنك المركزى ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم تقدم الطاعنة ما يفيد أن سعر الفائدة الذى حدده البنك الأخير يقل عن ذلك السعر وقت حصولها على مبلغ الاعتماد فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثانى والثالث والخامس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها الختامية المقدمة بجلسة 10/11/1999 أمام محكمة الاستئناف باستبعاد الصورة الضوئية المجحودة لعقد تجديد الاعتماد المؤرخ 18/2/1988 واعتبار نهاية الاعتماد فى 17/2/1988 تاريخ انتهاء العقد المؤرخ 18/2/1987 وما يترتب على ذلك من احتساب لفوائد مركبة وسعرها والمصروفات والفوائد والعمولات وغيرها ، إلا أن الحكم التفت عن دفاعها هذا ، كما طلبت إعادة المأمورية للجنة الخبراء لقصر احتساب الفوائد المركبة حتى 17/2/1988 تاريخ انتهاء عقد فتح الاعتماد وقفل الحساب الجارى الناشئ عنه إلا أن الحكم اعتبر تاريخ قفل الحساب هو 17/2/1989 وقصر احتساب الفوائد الاتفاقية البسيطة على دين الرصيد منذ هذا التاريخ دون ما سبقه فترتب عليه أن المبلغ المحكوم به وقدره 680840 جنيه والذى اعتبره الحكم المطعون فيه رصيداً


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(7)

مديناً وقضى باستحقاق الفوائد الاتفاقية عنه قد تضمن فوائد على العمولات والمصروفات التى انتهى إلى استبعادها أخذاً بتقرير لجنة الخبراء ، كما حملها بنصف قيمة الدمغة النسبية المستحقة على العقد مما نتج عنه احتساب الفوائد منذ تاريخ فتح الاعتماد ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسكت به وأعرض عنه الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحساب الجارى ينتهى بانتهاء العمليات المتبادلة بين العميل والبنك وعدم الاستمرار فيها وفقاً لما تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف الدعوى وملابساتها وأنه متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الأخر ، ويعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الآداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك لان تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها ، وتسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية ما دام العقد قد خلا من الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار تاريخ قفل الحساب الجارى الناشئ عن عقد فتح الاعتماد بين الطاعنة والمصرف المطعون ضده الأول هو 17/2/1989 على ما استخلصه من تقارير الخبراء المنتدبين وما قدم فى الدعوى من مستندات إذ البين من المكاتبات المتبادلة بين طرفى التداعى طلب الطاعنة بكتابيها المؤرخين 16/1 ، 27/4/1989 من المصرف المطعون ضده الأول تجديد التسهيلات



تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(8)

الائتمانية الممنوحة لها ووافق الأخير على ذلك بشروط لم تقرها الطاعنة فانتهى عقد الاعتماد فى 17/2/1989 ولم يجدد بعد ذلك ، الأمر الذى أكده تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رقم 784 لسنة 1991 تجارى شمال القاهرة الابتدائية المنضمة من توقف تدفقات الطاعنة فى الحساب الجارى اعتباراً من 27/2/1989 ، ورتب الحكم على ذلك استحقاق المطعون ضده الأول لرصيد الحساب الجارى عند قفله فى 17/2/1989 والذى خلص إليه تقرير لجنة الخبراء الأخير وقدره 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية 15% سنوياً على أن تكون بسيطة وغير مركبة وحتى تمام السداد ، كما انتهى تقرير لجنة الخبراء الأولى إلى أن مراجعة كشوف الحساب المقدمة من المطعون ضده الأول لم يثبت منها احتساب أى فوائد على مبالغ المصروفات التى استبعدتها اللجنة من الرصيد ، وهو من الحكم استخلاص سائغ كاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بلا مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لدفاع الطاعنة الوارد بأوجه النعى والتى لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مجرد جدل موضوعى فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع فى الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيانه تقول إنها تمسكت فى مذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف بعدم احتساب فوائد اتفاقية على الرصيد الناجم عن قفل الحساب الجارى فى 17/2/1988 لخلو العقد من هذا الاتفاق إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وقضى باحتساب فوائد اتفاقية قدرها 15% على الرصيد المدين منذ قفل الحساب وحتى 31/12/1998 بمقولة إن الفوائد القانونية لا تطبق فى حالة الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية وهو ترديد لقاعدة قانونية مجردة ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(9)

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن ، وأنه إذا كانت عبارات العقد تحتمل أكثر من معنى وأخذت المحكمة بأحد هذه المعانى ، فإن النعى عليها بأنها لم تأخذ بتفسير آخر كانت تحتمله عباراته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية دون معقب عليه فى ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان عقد فتح الاعتماد بحساب جارى المؤرخ 18/2/1987 سند التداعى قد نص فى بنده الثالث على أن : " وينتهى الاعتماد ويستحق السداد فى ... ، مع سريان باقى أحكامه وشروطه الأخرى على أن يتم تصفية الأموال المرهونة وسداد الاعتماد بالكامل .. " وهو ما مؤداه سريان الفائدة المتفق عليها فى البند الأول من العقد وقدرها 15% سنوياً على رصيد الحساب المدين بعد قفله وحتى تمام السداد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فيكون النعى عليه بهذا الوجه فى غير محله .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها طلبت بمذكرتها الختامية أمام محكمة الاستئناف إدماج قيمة الأسهم المرهونة حيازياً للمصرف المطعون ضده الأول ضمن مفردات حسابها لديه ، وبإعادة المأمورية للخبير لإعادة تصفية الحساب بينهما على ضوء ذلك ، وأنه لا ينال من هذا الطلب ما تذرع به المصرف من أن المودع لديه شهادة مؤقتة بالأسهم وليس صكوكا إذ إن الشهادات المؤقتة قابلة للتداول بالبورصة متى كانت الشركة مصدرة الأسهم مقيدة فى السجل التجارى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً أو رداً الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .



تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(10)

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك إن الحساب الجارى الذى يخضع لقاعدة عدم التجزئة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أى متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الأخر لا تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات فى الحساب تتقاصى داخله ، فإذا كان الحق غير قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبه حق التصرف فيه بتخصيصه كضمان أو رهن لحق معين تعذر دخوله الحساب الجارى دخولاً صحيحاً ويكون حسابه مجمداً لتخلف شرط تبادل المدفوعات أحد خصائص الحساب الجارى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الأسهم محل التداعى مرهونة لدى المصرف المطعون ضده الأول كضمان لعقد فتح اعتماد بحساب جارى فيتعذر دخول قيمتها كمفرد فيما قد يوجد بين الطرفين من حساب جارى ، مما لا يكون معه الحكم المطعون فيه بحاجة إلى بحث ما طلبته الطاعنة من إدماج قيمة الأسهم المرهونة ضمن مفردات حسابها لدى المطعون ضده الأول ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها أبدت دفاعا حاصله أن ظروفاً استثنائية عامة غير متوقعة قد طرأت خلال عام 1988 جعلت تنفيذ التزامها بأداء الفوائد المركبة أمراً مرهقاً إذ مُنع استيراد الخامات اللازمة للتصنيع مما أدى إلى ارتفاع ثمنها ارتفاعاً فاحشاً ترتب عليه تعثر الشركات التى تتعامل معها ومنها الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأنها طلبت إعمال حكم المادة 147 فقرة 2 من القانون المدنى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعها ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(11)

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه إن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، فإذا تخلف هذا الوصف فى الدفاع فلا على محكمة الموضوع إن هى التفتت عنه ، إذ إنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها ان تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على صحة ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب فلم تقدم القرار الصادر بمنع استيراد الخامات اللازمة للتصنيع أو بيان بأسعار تلك الخامات بعد ذلك المنع والذى ترتب عليه تعثر الشركات التى تتعامل معها وجعل تنفيذ التزامها بأداء الفوائد المركبة أمراً مرهقاً وحتى تستطيع المحكمة التحقق من جدية ما تمسكت به ، فلا يعيب الحكم المطعون فيه الالتفات عن هذا الدفاع العارى عن دليله ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم ذهب إلى تأييد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بالتصريح للمصرف المطعون ضده الأول ببيع الأسهم المرهونة له رهناً حيازياً بالمزاد العلنى مع تحديد يوم للبيع بواسطة خبير مثمن ، والتصريح للمصرف باستيفاء دينه من حصيلتها ، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 فى شأن سوق رأس المال الذى يوجب أن يتم بيع الأسهم بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع البيع باطلاً ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .



تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(12)

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت بدفاعها الوارد بسبب النعى أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد سبباً جديداً لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال لقضائه للمطعون ضده الاول بأكثر مما طلب ، إذ ألزمها الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 156 لسنة 1991 تجارى كلى شمال القاهرة بأن تؤدى له مبلغ 680480 جنيه والفوائد الاتفاقية 15% سنوياً من 17/2/1989 وحتى السداد ثم قضى فى الوقت نفسه فى الدعوى رقم 784 لسنة 1991 بالتصريح للمصرف ببيع الأسهم المرهونة بالمزاد العلنى وأن يقتضى من الثمن مبلغ 680480 جنيه وفوائده بواقع 15% من تاريخ 17/2/1989 دون أن يفصح فى منطوقه عن أن يكون ذلك استيفاء للدين المحكوم به فى الدعوى الأولى وبذلك جعل للمطعون ضده الأول سندين تنفيذيين يستطيع أن يقتضى بهما ضعف مبلغ المديونية ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات فى الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما انه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها انها قد عدّلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده الأول الثابتة بصحيفة افتتاح الدعوى فى دعواه الأولى رقم 156 لسنة 1991 تجارى كلى شمال القاهرة هى إلزام الطاعنة بأداء مبلغ 855120.751 جنيه حتى 30/11/1990 وما يستجد من


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(13)

فوائد ومصاريف ، كما أن طلباته فى الدعوى رقم 784 لسنة 1991 المنضمة هى التصريح له ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة لديه وفاء للمبلغ المستحق عليها والذى يمثل قيمة مديونية الأخيرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى الأولى بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره 680480 جنيه والفوائد وفى الدعوى المنضمة بالتصريح للأخير ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة بالمزاد العلنى وباستيفاء دينه البالغ 680480 جنيه والفوائد من حصيلة البيع وإيداع الباقى خزينة المحكمة ، لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ تتسع الطلبات فى الدعويين لما حكمت به المحكمة ، ويغدو النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يتحقق من توافر شروط صحة رهن الأسهم المودعة لدى المطعون ضده الأول قبل اعتبارها مرهونة حيازياً ومن بينها التأشير على ذات السند بما يفيد رهنه وفقاً للمادة 76/2 من قانون التجارة ، وقد خلت الشهادة المؤقتة للأسهم وهى بديل عن الصكوك من التأشير عليها برهنها مما يبطل الرهن ، إلا أن الحكم أعرض عن دفاعها هذا ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النعى الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضى به وفوائده مع التصريح للمطعون ضده الأول ببيع الأسهم المملوكة للطاعنة والمرهونة لديه واستيفاء دينه منها ، على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المنتدبة فى


تابع الطعن رقم 18 لسنة 70 ق

(14)
الدعوى ، فإن النعى عليه ببطلان رهن تلك الأسهم يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم فيه ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمتى الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان إذ تم الاتفاق بينها وبين المطعون ضده الأول على تصفية تدريجية للدين على ثلاث سنوات إلا أن الحكم رفض هذا الدفع بمقولة أنه لم يثبت بالأوراق الاتفاق على تلك التصفية ، فى حين أنها طلبت احتياطياً إحالة الدعوى على التحقيق لتثبت تمام ذلك الاتفاق ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك انه لما كان إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس حقاً للخصوم تتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو انه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها وحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى استندت عليها فى رفض هذا الطلب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على انه " لا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان لأنه لم يثبت بالأوراق الاتفاق على التصفية التدريجية للدين " ، وكان ما ساقه الحكم رداً على دفاع الطاعنة الوارد فى وجه النعى سائغاً ومقبولاً وكافياً لحمل ما انتهى إليه من عدم الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق ، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا