شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

الاستئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع ".

الطعن
رقم ۱۱٤٤ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰۲/۰۳⁩

الموجز

محكمة الاستئناف . وظيفتها . مراقبة الحكم المستأنف وأن تقول كلمتها في موضوع النزاع الذى نقل إليها وإنزال الحكم القانوني الصحيح عليه . سبيل ذلك . سلطتها في انزال الحكم القانوني الصحيح على الواقعة . مثال .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وأن لها إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة بين طرفى الدعوى تجارية تتمثل في قيام الشركة التى يمثلها الطاعن بتوريد بضائع للشركة المطعون ضدها نظير قيام الأخير بسداد قيمة تلك البضائع بالأجل وحرر ممثلها ومديرها التنفيذى على نفسه ضماناً شخصياً يضمن بموجبه سداد كافة المبالغ التى تكون مستحقة على شركته لصالح الشركة الطاعنة في حدود مبلغ مائة ألف دولار أمريكى وعلى أثر نشوب خلاف بينهما أقامت الشركة المطعون ضدها دعواها بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإن تكييف الحكم المطعون فيه للدعوى على أنها دعوى مطالبة عادية وليست دعوى إثراء بلا سبب وقضاءه – بناء على ذلك - برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الثلاثى الخاص بدعوى الإثراء بلا سبب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى تعييبه بهذا السبب على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و عمـــــــر السعيــــــد غانـــــــــم " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / خالد عبدالعزيز . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا