استئناف " تسبيب الحكم الاستئنافى " .
الموجز
تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي . أثره . جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء في بيان الوقائع أو الأسباب التى أقيم عليها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذ هو أيد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و حسام عبد العاطى ســــرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أشرف الجزار . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 25 من صفر…

