تعويض الضرر .
الموجز
تعويض الضرر . الحكم بالتعويض . وجوب بيان وجه الضرر في الحكم . إغفاله مع نفى المحكوم عليه وقوع ضرر . نقض .
القاعدة
إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجارة مودعاً لديه إلى شريكه في الإجارة ، دون أن يبين وجه الضرر الذى لحق بالمحكوم له بالتعويض ، مع نفى المحكوم عليه لحوق أى ضرر به ، إعتبر هذا الحكم غير مسبب فيما أوجبه من التعويض ، و تعين نقضه .

