نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . التقرير بالطعن . الأسباب المبنى عليها . تفصيلها . معناه والغرض منه .
القاعدة
إن غرض الشارع من إيجاب تفصيل أسباب الطعن في التقرير إنما هو تمكين المطعون ضده من الوقوف على ماهية وجوه الطعن حتى يتيسر له الإسراع في تحضير دفاعه و جمع المستندات التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع . و لئن كان من المستحسن - تحقيقاً لهذا الغرض - أن يتضمن التقرير كل تفصيل ممكن لأسباب الطعن فإنه يكفى قانوناً أن يذكر الطاعن في تقريره أسباب الطعن على وجه التعيين و التحديد . أما الإقتصار على ذكر عبارات عامة غامضة ، كأن يقال أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ، أو إنه قد وقع فيه بطلان جوهرى ، من غير تفصيل لتلك المخالفة أو ذلك البطلان تفصيلاً يخرجهما من التعميم إلى التخصيص فهذا لا يؤدى غرض القانون ، و الطعن بمثل هذه العبارات يكون باطلاً .

