حالة الدفاع الشرعى عن النفس .
الموجز
وجوب مراعاتها ولو لم يطلبها المتهم .
القاعدة
إذا كانت الوقائع الثابتة لدى المحكمة دالة على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعى عن نفسه و لكن الدفاع عنه لم يطلب إعتباره كذلك بل إقتصر على طلب إستعمال الرأفة به وجب على محكمة الموضوع أن تعتبره من تلقاء نفسها في حالة دفاع شرعى . إذ مهما تكن طلبات المتهم في دفاعه فإنها لا تغير شيئاً من طبيعة فعله و لا من كيفية إعتبار القانون له .

