سقوط الدعوى
الموجز
سقوط الدعوى.جريمة .اعتبارها وحدة قائمةبذاتها في باب التقادم .اجراء يوقظ الدعوى العمومية.يقطع التقادم بالنسبة لجمع المتهمين فيها حتى المجهول منهم.(المادتان 279 و 280 ع = 322و 323 )
القاعدة
من المقرر أن الجريمة تعتبر في باب التقادم وحدة قائمة بنفسها غير قابلة للتجزئة لا في حكم تعيين مبدأ المدة و لا في حكم ما يقطعها من الإجراءات . و إذن فإن أى إجراء يوقظ الدعوى العمومية يقطع التقادم بالنسبة لكل المتهمين حتى المجهول منهم ، و لو لم يكن متخذاً ضدهم جميعاً . ( الطعن رقم 35 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/29 )

