الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية " قيود تحريكها ". نيابة عامة " القيود الواردة على حقها في تحريك الدعوى الجنائية " . بلاغ كاذب .الطعنرقم ۱۳۳٤۹ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۸/۰۳/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۹رقم القاعدة٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول