اطاعة الرؤساء
الموجز
اطاعة الرؤساء . لايجوز ان تمتد الي ارتكاب الجرائم
القاعدة
إطاعة الرؤساء لا ينبغى بأية حال أن تمتد إلى الجرائم و تسعها في الوجوب . فإذاعلل المتهم عمله الإجرامى بهذا الدفاع و لم تعن المحكمة بالرد عليه فلا تثريب عليها في ذلك ما دام وجه الإجرام بدهياً .

