ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " . دعوى .
الموجز
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء السنوى للضريبة عشرة آلاف جنيه . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
القاعدة
النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل الصادر في 8/6/2005 والمنشور في الجريدة العدد 23 " تابع " في 9/6/2005 على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يدل على أن المشرع رغبةً منه في إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأى ضرورة النص على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ولم يشترط لذلك سوى شرطين أولهما أن يكون الخلاف في تقدير الضريبة وثانيهما ألا يجاوز الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه ، وهما شرطان لازمان للحكم بانقضاء الخصومة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة الذى حددته لجنة الطعن للمطعون ضدهم عن نشاطهم – معمل خمور – وهو الذى يعتد به عن سنوات المحاسبة من سنة 1975 حتى سنة 1983 هو في كل سنة لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك القضاء بانقضاء الخصومة في الدعوى

