الرئيسيةالأحكامعقد .الطعنرقم ٦ لسنة ٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳٤/۱۲/۲۷المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۱٥الموجزعقد . تفسيره . سلطه محكمة الموضوع في ذلك .القاعدةإن تفسير محكمة الموضوع لشروط عقد ما متى كان تفسيراً تحتمله عبارة تلك الشروط و ليس فيه تشويه لأصل العبارة فإن محكمة النقض لا يكون لها تدخل فيه .