حكر .
الموجز
حكر . عقد التحكير . انفساخة لعدم دفع الأجرة . لا يغير صفة وضع اليد . وضع اليد في هذه الصورة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية .
القاعدة
إن إنفساخ عقد التحكير لعدم دفع الأجرة ثلاث سنين أمر إذا كان الشرعيون قرروه فما ذلك إلا إبتغاء مصلحة الوقف دون مصلحة المحتكر ، فالذى يتحدى به هو جهة الوقف إن أرادته ، أما المحتكر فلا يقبل منه التحدى بذلك في صدد تمسكه بتغير صفة وضع اليد الحاصل إبتداء بسبب التحكير ، بل مهما إنفسخ عقد التحكير للعلة المذكورة فإن صفة وضع اليد تبقى على حالها غير متغيرة . مثل المحتكر في ذلك كمثل المستأجر العادى لو كان مقرراً في عقد التأجير له أن العقد يصبح مفسوخاً حتماً بعدم دفع الأجرة في مواعيدها فإنه مهما إنقطع عن دفع الأجرة في مواعيدها ، و مهما طال إنتفاعه بالعين المؤجرة بغير أن يدفع أجرتها ، فإنه لا يستطيع أن يكسب الملكية بوضع اليد .

