إيجار " تملك المساكن الشعبية و الاقتصادية " " التنازل عن الإيجار " . حكم"عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون . قانون . ملكية .
الطعن
رقم ۹۱۱۳ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.