شفعة : إثبات .
الموجز
إثبات . المنكر المعفى من الإثبات . الإعسار . إمكان إثباته . الادعاء بإعسار الشفيع . على المشفوع منه إثباته . عجزه . اعتباره عاجزاً . لا مخالفة فيه لقواعد الإثبات .
القاعدة
إن المنكر المعفي من الاثبات هو من ينكر الدعوى إنكارا مجردا فلا يجيب عليها بغير الانكار. أما من أجاب على الدعوى بدفعها فإنه بذلك يصير مدعيا مطالبا بأن يقيم الدليل على ما يدعيه. وعلى ذلك يكون الدفع بإعسار الشفيع ادعاء من المشتري وهو المطالب بأن يقدم الدليل عليه. والاعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه. وهو بهذا المعنى لا يقوم على نفى مطلق يتعذر إثباته بل يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه. على أن المقرر في الاثبات أنه إذا كانت الواقعة المدعاه سلبية وكانت منضبطة النفى كان على مدعيها إثبات خلافها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة. فإذا لم يكن ذلك ممكنا أو كانت الواقعة غير منضبطة النفى فإن مدعيها يعتبر عاجزا عن إثبات دعواه. وعلى ذلك فلا مخالفة لقواعد الاثبات إذا اعتبر الجكم المشفوع منه عاجزا عن اثبات إعسار الشفيع لأنه لم يقدم دليلا على هذا الاعسار .

