انقطاع المرافعة .
الموجز
انقطاع المرافعة . أسبابه وأثره . الدعوى المهيأة للحكم . متى تكون كذلك ؟ عدم انقطاع المرافعة فيها . جواز الحكم على حاصل الطلبات الختامية .
القاعدة
إنقطاع المرافعة في الدعوى التى لم تهيأ بعد للحكم يحصل بمجرد قيام أحد أسباب ثلاثة بأحد الخصوم ، و هى الوفاة و تغير الحالة الشخصية و العزل من الوظيفة المتصف بها في الدعوى . و يترتب على هذا الإنقطاع أن يكون كل ما يباشره الخصم الآخر في الدعوى من أعمال و إجراءات باطلاً لا يحتج به على وارث المتوفى أو على من يقوم عمن عزل أو عمن تغيرت حالته الشخصية . أما الدعوى المهيأة للحكم - و هى تعتبر كذلك متى قدم الخصوم للمحكمة أقوالهم و طلباتهم الختامية - فلا يترتب على قيام أى تلك الأسباب الثلاثة بأحد الخصوم فيها إنقطاع المرافعة ، بل يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى على حاصل تلك الأقوال و الطلبات الختامية .

