أحوال شخصية 0 إثبات 0
الموجز
الشهادة 0 كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة 0 عدم وجوب أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها 0
القاعدة
لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية ----- المؤلفة من السيد المستشار / على بدوى نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله ومحمد فوزى نواب رئيس المحكمة وجمعه فرج أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية والسيد أمين السر / أكرم حمدى فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة فى يوم السبت 20 ربيع الآخر سنة 1426 ه الموافق 28/5/ سنة 2005 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول…

