نقض . طعن . أسبابه .
الموجز
أوجه مخالفة الحكم للواقع في الدعوى . عدم تفصيلها في تقرير الطعن . أسباب غير مقبولة . بيانها في المذكرة الشارحة . لا يغنى .
القاعدة
إذا لم يفصل الطاعن في تقرير الطعن أوجه مخالفة الحكم للواقع في الدعوى و لا المستندات التى يزعم أن الحكم خالف دلالتها كان هذا السبب غير مقبول و لا يشفع للطاعن بيانه ذلك في المذكرة الشارحة لأن تفصيل أسباب الطعن في تقريره مطلوب على جهة الوجوب تحديداً لها و تعريفاً لوجوهه منذ إبتداء الخصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من نوفمبر سنة 1950 (15) القضية رقم 166 سنة 18 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين. 1 - نقض. طعن. أسباب جديدة. حكم استئنافي قضى برفض دعوى شفعة لأن المنفعة التي تعود منها على ملك المشتري أكثر من المنفعة التي تعود على ملك الشفيع. أخذه في ذلك بأسباب الحكم الابتدائي. نعى الشفيع عليه القصور…

