الرئيسيةالأحكامإثبات :الطعنرقم ۳۹ لسنة ۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰٥/۱۹المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٤۸الموجزدليل كتابى . النظر في اعتبار الزوجية مانعة من الحصول عليه . مسألة موضوعية .القاعدةإن مسألة إعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دليل كتابى بين الزوجين هى مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها السلطة في تقديرها .