مصاريف الدعوى .
الموجز
مصاريف الدعوى . المصاريف التى يقتضى بها الخصم على خصمه . ماهيتها . اتعاب المحامى على موكله . لا تدخل في هذه المصاريف .
القاعدة
يكفى لإعتبار السبب المبنى عليه الطعن غير جديد و لقبوله أمام محكمة النقض أن يكون قد عرضه صاحبه على محكمة الإستئناف و لو بصيغة عامة .

