قانون . محاماة " تأديب المحامين " .
الموجز
صدور قرار مجلس تأديب المحامين . بمنع المحامى الموقع على صحيفة الطعن الراهن من مزاولة المهنة لمدة عام . خلو الأوراق مما يفيد نهائية القرار . أثره . عدم نفاذه . م 116 ق المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . مؤداه . صحة توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض .
القاعدة
ولئن صدر في 20/2/1997 قرار مجلس تأديب المحامين في دعوى التأديب رقم 37 لسنة 1995 بمجازاة المحامى المذكور بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام ، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد نهائيته ، وبالتالى لا يكون نافذاً عملاً بمفهوم المادة 116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ومن ثم يكون توقيع المحامى على صحيفة الطعن صحيحاً ويضحى الدفع على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار / شكرى العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محسن فضلى ، زكريا إسماعيل سامى الدجوى محمود العتيق نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / وائل طنطاوى وأمين السر السيد / وحيد عبد المؤمن فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 24 من ربيع أول سنة 1431ه الموافق 10 من مارس سنة 2010م…

