نقض وابرام .
الموجز
نقض وابرام . سبب جديد . دفع بعدم جواز المقاصه . عدم قبوله امام محكمة النقض .
القاعدة
الدفع بعدم جواز إجراء المقاصة بين دينين هو من الدفوع التى يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع ، و إلا كان التمسك به سبباً جديداً غير مقبول لدى محكمة النقض و الإبرام

