(اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة "
الموجز
الحكم النهائى بالإختصاص . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى به في نطاق الأساس الذى قام عليه طالما أن أسبابه جاءت واضحة في هذا الأساس .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بالحكم النهائى الذى فصل في الاختصاص يكون في نطاق الأساس الذى قام عليه هذا الحكم والذى أورده في أسبابه المرتبطة بمنطوقه دون خروج عليه تحت دواعى التفسير أو التأويل مادامت أسبابه جاءت واضحة في بيان هذا الأساس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمود محمد محى الدين ، عبد البارى عبد الحفيظ حسن محمد محمد الصياد ، مصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / طارق أبو ريه . وأمين السر السيد / محسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1434 ه…

