إرث . تركة . نظام عام . نقض
الموجز
الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام.. تمسك الطاعن بها لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه . توافر عناصر الإلمام بها أمام محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للطاعنين التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بالأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، نائبى رئيس المحكمة محمد خليفة ومعتز مبروك وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الشيخ وأمين السر السيد / محمد أحمد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ربيع الأخر سنة 1425ه الموافق 13 من يونيه سنة 2004 . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

