إثبات . شهود .
الموجز
تبرئة المتهم ابتدائيا دون سماع شهود . تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود . تقرير المحكمة سماع الشهود . عدولها عن سماعهم و ادانة المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكائها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود . اخلال بحق الدفاع . نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الاخر لوحدة الموضوع .
القاعدة
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد برأت المتهم دون سماع الشهود الذين تمسك بسماعهم ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فأدانت المتهم و إرتكنت فيما إرتكنت إليه إلى أقوال هؤلاء الشهود بالتحقيقات دون سماعهم مع تمسك المتهم أمامها بوجوب سماعهم و إصدارها قراراً بإعلانهم ، و ذلك من غير أن تورد في حكمها أسباب عدولها عما سبق أن قررته من سماعهم ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر لوحدة الموضوع تحقيقاً لحسن سير العدالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونية سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (237) القضية رقم 431 سنة 20 القضائية إثبات. شهود. تبرئة المتهم ابتدائيا دون سماع شهود. تمسكه أمام المحكمة الاستئنافية بسماع الشهود. تقرير المحكمة سماع الشهود. عدولها عن سماعهم وإدانة المتهم دون بيان أسباب عدولها وارتكانها مع ذلك على أقوال هؤلاء الشهود. إخلال بحق الدفاع.…

