إثبات .
الموجز
سلطة محكمة الموضوع في استيفاء تحقيقات سبق أن حفظتها النيابة العامة .
القاعدة
القرار الصادر من سلطة التحقيق بحفظ بلاغ كاذب لعدم صحته لا يمنع محكمة الموضوع - عند نظر هذه القضية - من إستئناف التحقيق أو إستيفاء ما نقص منه لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به غير مقيدة بما رأته سلطة التحقيق .

