حجز ما للمدين لدى الغير .
الموجز
حجز ما للمدين لدى الغير . التقرير بما في الذمة . امتناع المحجوز لديه عن ذلك . تقريره بأقل من المطلوب منه . أمتناعه عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرره . غش وتدليس . الحكم عليه بدفع القدر المحجوز من أجلة . جوازه ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك . (المادة 429 مرافعات)
القاعدة
إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته، أو قرر بأقل من المطلوب منه، أو امتنع عن تقديم المستندات الدالة على صحة ما قرره، وكان ذلك منه غشاً وتدليساً، فيجوز - طبقاً للمادة 429 مرافعات - الحكم عليه بدفع القدر الذي وقع الحجز من أجله حتى ولو كان المطلوب منه أقل من ذلك.

