نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . حكم تمهيدي بالإحالة على التحقيق فصل في أسبابه في دفع موضوعي . جواز الطعن فيه بطريق النقض . حضور جلسات التحقيق . لا يعتبر قبولا للشق القطعي يمنع من الطعن فيه . (المادة 9 من قانون محكمة النقض)
القاعدة
إذا كان الحكم قد قضى في منطوقه بإحالة الدعوى إلى التحقيق، وفي ذات الوقت فصل في أسبابه في بعض الدفوع الموضوعية التي أثارها طرفا الخصومة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون جائزاً. ولا يعتبر حضور جلسات التحقيق تنفيذاً لشقه التمهيدي قبولاً للشق القطعي مانعاً فيما بعد من الطعن فيه.

