قبض وتهديد .
الموجز
لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تاليا للقبض .
القاعدة
إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات تتحقق سواء أكان التهديد بالقتل حصل في وقت القبض أو أثناء الحبس أو الحجز ، فلا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (230) القضية رقم 20 سنة 20 القضائية أ - قبض وتهديد. لا يشترط أن يكون التهديد بالقتل أو التعذيب تالياً للقبض. ب - قبض وتهديد. الشروع في هذه الجريمة معاقب عليه. (المادة 282 ع). جـ - اشتراك. الاشتراك يتم بالاتفاق أو المساعدة. (المادة 40…

