إثبات " عبء الإثبات : في مسائل العقد " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۳۱۱۸ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰٥/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.