طلبات مقدمة لمحكمة الموضوع .
الموجز
متي يجب الرد عليها ؟ وجوب إرتباطها بموضوع الدعوى .
القاعدة
يشترط لكى تكون محكمة الموضوع ملزمة بالإجابة صراحة على طلب يقدم إليها حتى لو كان من الطلبات الأصلية أن يكون هذا الطلب ظاهر التعلق بموضوع القضية أى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في الموضوع ذاته و إلا فهى ليست ملزمة بالرد عليه صراحة حتى لو كان الطلب صريحاً بل يجوز لها أن لا تلتفت إليه بأن ترفضه ضمناً . لأن الخصم الذى يقدم طلباً من هذا القبيل لا يكون له أى صالح في المطالبة بالرد عليه رداً مسبباً .

