الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)خطا مادي في الحكمالطعنرقم ۱۱۱ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۸/۱۲/۲۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٥۸الموجزخطا مادي في الحكم . لا نقضالقاعدةخطأ المحكمة المادى في ذكر الزمن الذى وقعت فيه الحادثة لا يوجب نقض الحكم ما دام لم يترتب عليه أقل تأثير لا من جهة بيان الواقعة و لا من جهة الأدلة التى قامت على ثبوتها .