دعوى الشفعة . استئناف الحكم الصادر فيها .
الموجز
دعوى الشفعة . استئناف الحكم الصادر فيها . وجوب إعلان البائع و المشترى به في الميعاد الذى يفتحه أحدهما بإعلان الحكم .
القاعدة
إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع و المشترى معاً في الميعاد المحدد لها في المادة 15 من قانون الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و كان الإستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ، فإنه يجب كذلك إعلان الإستئناف في دعوى الشفعة لكل من المشترى و البائع في ميعاده المعين في المادة 17 و إلا كان غير مقبول . و يبدأ ميعاد الإستئناف في حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشترى أو من البائع ، لأنه في الحالة التى يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم ، و كانت إعلانتهم في تواريخ مختلفة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من أول إعلان . و على ذلك فإذا أعلن المشترى الشفيع بالحكم و لم يعلن الشفيع البائع و المشترى كليهما بالإستئناف في الميعاد الذى فتحه الإعلان من المشترى فلا يقبل إستئنافه .

