المحامي الاصيل حضور محام عنه
الموجز
المحامي الاصيل حضور محام عنه
القاعدة
إخطار المحامى الأصيل عن المتهم ليحضر مناقشة الشاهد المستدعى محتوم . لأنه ما دام القانون يأمر وجوباً بأن يكون للمتهم أمام محكمة الجنايات محام يدافع عنه فكل إجراء في القضية يقع في غير مواجهته يكون باطلاً . على أنه إن كان المحامى الأصيل قد أناب عنه زميلاً له و حضر الزميل الجلسة فحضوره يزيل هذا البطلان سواء أكان حصل إخطار للأصيل أم لم يحصل . و كذلك يزول هذا البطلان لو أن من حضر عن المحامى الأصيل قد قبل المتهم حضوره صراحة و إن لم يكن هناك إنابة عن المحامى الأصيل .

